207

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثانيا وليس طلبا للحاصل، لأن المطلوب ندبا في الحقيقة ليس هي الماهية من حيث هي، كيف وقد فرض اتصافها بالوجوب، فتعين أن يكون المطلوب ندبا (1) الفرد الزائد على الفرد المحصل للواجب (2). وبعبارة أخرى: تكرار الفرد، والمفروض عدم حصوله فيطلب، ولا يمكن أن يعكس الأمر، فيطلب ندبا الماهية، ويطلب الزائد على الفرد المندوب وجوبا، لأنه غير معقول مع فرض اتحاد الحقيقة.

فتعين (3) أن الاحتمالات المتصورة ثلاثة:

توجه الطلبين إلى ماهية من حيث هي، من غير ملاحظة تعدد الوجود الخارجي، وهذا محال.

وتوجه الندب إلى الماهية والوجوب إلى الزيادة على ما يحصل به امتثال الندب، وقد عرفت أنه غير معقول.

فتعين العكس، وهو المطلوب.

ثم إن ما ذكرنا في الصوم - من اتحاد حقيقة الواجب والمندوب منه - لو لم يكن معلوما، كفى احتماله من جهة الشك في ثبوت الطلب الندبي حينئذ، وعمومات الندب - لو كانت - لا تنافي الوجوب التخييري في حق هذا المكلف الذي وجب عليه الصوم، فإن قوله: " صم أول خميس كل شهر " (4) لا يدل إلا على مطلوبية إيقاع الماهية في هذا اليوم ندبا، ويمكن للمكلف بقضاء رمضان إيقاع القضاء في هذا اليوم ليفوز بامتثال هذا المطلوب. فتصير تلك الأوامر الندبية بالنسبة إليه راجع إلى أفضل الفردين من الواجب التخييري، وبالنسبة

Sayfa 225