197

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأسباب المنصوصة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع أحكام المني حتى البلوغ.

وفيه نظر ظاهر، مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ إلا أن يراد (1) مجرد السببية التي لا تنافي عدم البلوغ - كما في الصغير الواطئ أو الموطوء -.

وفي اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوي - كما عن الشرائع (2)، والقواعد (3) وشرحه (4) - لوجوب حمل المطلق على المتعارف.

وفي اعتبار اقترانه بالشهوة - كما عن جامع المقاصد (5) - وجه، للانصراف، والأقوى خلافه، بل الظاهر: ما يوجب الغسل.

ولو خرج من فرجي الخنثى فلا إشكال في بلوغها، وكذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الآخر.

ولو أمنى من أحدهما خاصة، فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه، كما عن العلامة في التذكرة (6) وعن الأردبيلي (7) الميل إليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لأحد. وإلا - كما هو المختار - فلا، وفاقا للمحكي عن الفاضلين (8) والمحقق والشهيد الثانيين (9).

وفي اعتبار انفصال المني حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج، وجهان.

Sayfa 215