Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر: أنه لا يكفي طعن (1) الذكر في الخامسة عشر، وعن التذكرة (2) والمسالك (3) وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب (4) وهو صريح النبوي المتقدم (5) وصريح قوله عليه السلام - في الرواية -: " أن الجارية إذا (تزوجت و) (6) دخل بها ولها تسع سنين.. " (7).
مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة: إكمالها لما (8) عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله (9) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمس عشرة، وأن الثاني يحصل بالطعن، بخلاف الأول.
مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة (10) ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر (11) كيفية ثبوت السن والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين، وفي ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة (12) واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل (13) وهو الأقرب.
Sayfa 213
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin