Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
الرموز (1)، وعن المقتصر: أنه مذهب جمهور الأصحاب (2)، وعن المسالك: كاد أن يكون اجماعا (3).
ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة، وعموم ما دل من الكتاب (4) والسنة (5) على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة، وبقي الباقي - صريح النبوي: " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود " (6).
وعن مستطرفات السرائر. عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة (7) (أو يحتلم) (8) أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " (9).
وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان له الخيار (10) إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " (11) وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في
Sayfa 208
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin