176

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء:

" الأول: القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - ".

وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - (1) واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام.

أقول: لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد (1) صومه عدا ما استثني، وهو حسن لو ثبت، (عدا ما يزعم من) (3) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

Sayfa 193