Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
المطلب الثالث " في ما يجب بالافطار " القضاء والكفارة في الأكل والشرب " يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد " إجماعا محققا ومحكيا " وغيره " بناء على صدق الأكل والشرب - المحكوم عليهما بالافطار الموجب للأمرين في الأخبار - عليه أيضا. لكنك قد عرفت - سابقا - (1) أنهما مختصان - بحكم التبادر - بالمعتاد، ومجرد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم، فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتى يدخل في الأخبار الدالة على وجوب الأمرين بتناوله، مع أنه لو سلم شمول لفظ الأكل له وصدق الافطار عليه، لكن لا نسلم شمول الافطار له، بل لا يبعد دعوى اختصاصه - بحكم التبادر - بالأكل المعتاد.
وبالجملة، فالحكم موقوف على أمرين:
أحدهما: عدم اختصاص لفظي الأكل والشرب بالمعتاد.
والثاني: عدم اختصاص الافطار بالأكل والشرب المعتادين.
وشئ منهما لم يثبت.
Sayfa 170
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin