Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الفعل محظورا، وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة.
ويكره الاستنقاع في الماء للنساء، على الصحيح من الأقوال، وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره، ولزوم الكفارة والقضاء، وهو ابن البراج (1)، والأظهر ما قدمناه، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك.
ويكره للصائم السعوط، وكذلك الحقنة بالجامدات، ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات ، فإن فعل ذلك، كان مخطئا مأثوما، ولا يجب عليه القضاء، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما في الإستبصار (2) وفي نهايته (3)، وهو الصحيح، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء، في الجمل والعقود (4).
ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا، فإن فعل ذلك، كان مخطئا، ولا يجب عليه القضاء، على الصحيح من المذهب، وهو قول السيد المرتضى، وغيره من أصحابنا، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم، من جملتهم، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وإنما اخترنا ما ذكرناه، لأن الإجماع غير حاصل في المسألة، فما بقي معنا إلا دليل الأصل، وهو براءة الذمة.
فإن ذرعه القئ، بالذال المعجمة، لم يكن عليه شئ، وليبصق بما يحصل في فيه، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه، قاصدا إفساد صومه وأكله، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، لأنه قد أكل، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: عليه القضاء (5) ولم يذكر الكفارة، وليس هذا دليلا على أنه لا يوجبها عليه، لأن تركه لذكرها، لا يدل
Sayfa 387
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin