Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب ولا سنة، ولا إجماع، على ما ذهب إليه في مسائل خلافه.
فأما أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك، وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص، وليس للمسألة دليل، سوى الإجماع، فإن أصحابنا في كتبهم، يقسمون حال العريان، بغير خلاف بينهم.
فأما إذا صلوا جماعة عراة، فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا، في حالهم، بل الإجماع منعقد على أن صلاة جماعتهم، من جلوس، إلا أن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى أن صلاة الإمام بالإيماء، ومن خلفه من العراة بركوع، وسجود، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وغيرهما، يذهبون إلى أن صلاة المأمومين بالإيماء، مثل صلاة الإمام، وهو الصحيح، لأن عليه الإجماع، لأنه لا خلاف بينهم، في أن العريان يصلي بالإيماء، على سائر حالاته، ويسقط عنه الركوع والسجود.
واختلف قول أصحابنا، في صلوات أصحاب الأعذار، فقال بعضهم:
الواجب على العريان ومن في حكمه، من أصحاب الضرورات، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها، وقال الأكثر منهم: الواجب عليهم، الإتيان بها، مثل من عداهم، إن شاؤوا في أوائل أوقاتها، وإن شاؤوا في أواخرها، إلا المتيمم فحسب، للإجماع على ذلك، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه أفتي وأعمل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، واختياره، والأول مذهب السيد المرتضى، وسلار رحمهما الله.
باب الصلاة على الأموات هذه الصلاة: فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض، سقط عن الباقين، وليس فيها قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، ولا تسليم، وإنما هي تكبيرات، واستغفار، ودعاء.
Sayfa 355
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin