Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
يبرد في ذلك، أو ينام فيه الراكب، والنوم يسمى بردا فسمي ما بين الموضعين بريدا، وإنما الأصل الموضع الذي ينزل فيه الراكب، ثم قيل للدابة بريد، وإنما كانت البرد للملوك ثم قيل للسير بريد.
وقال مزرد بن ضرار يمدح عرابة الأوسي.
فدتك عراب اليوم نفسي وأسرتي * وناقتي الناجي إليك بريدها فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها، وكان ممن يجب عليه التقصير، لزمه، وتحتم عليه القصر.
وإن كانت قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها ونوى، وأراد الرجوع من يومه، عند الخروج من منزله، لزمه أيضا التقصير، فإن لم ينو الرجوع من يومه، ولا أراده، وجب عليه التمام، ولا يجوز له التقصير.
وقال بعض أصحابنا: يكون مخيرا بين الإتمام والتقصير، في الصوم والصلاة، وهو مذهب شيخنا المفيد.
وقال بعض أصحابنا: يكون مخيرا، بين إتمام صلاته وتقصيرها، ويجب عليه إتمام صيامه، ولا يكون مخيرا فيه، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (1).
وقال بعض أصحابنا: لا يكون مخيرا في شئ من العبادتين، بل يجب عليه تمامهما معا، وهذا الذي اخترناه أولا، وبه يقول السيد المرتضى، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب، ويقويه النظر، والأدلة، والإجماع، لأنه لا خلاف عندهم في حد المسافة التي تجب ويتحتم القصر، على من قصدها، ووجوب إتمام الصلاة على من لم يقصدها، فقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها، ولا إجماع منهم، على تقصير صلاة من لم يقصدها .
وأيضا فالأصول تقتضي أن الإنسان لا يكون مخيرا في تمام صلاته،
Sayfa 329
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin