Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الشريفة، وقد (1) روي في التعريف في مشهد سيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام فضل كثير، وثواب جزيل، فينبغي أن لا يدعه الإنسان مع الاختيار.
ويكره أن يخرج من البلد مسافرا بعد فجر يوم العيد، إلا بعد أن يشهد صلاة العيد، فإن خالف فقد ترك الأفضل، فأما قبل ذلك فلا بأس به، فأما بعد طلوع الشمس، فلا يجوز له السفر إلا بعد الصلاة، إذا كان ممن تجب عليه صلاة العيد.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات، تممها مع نفسه، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت.
وينبغي للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر (2) على الفطرة، ويذكر وجوبها، ووزنها، وجنسها، ووقت إخراجها، ومن المستحق لها، وعلى من تجب، ومن يستحب له إخراجها إذا لم تجب عليه، ويبالغ في شرح جميع ذلك.
وفي الأضحى، يحثهم على الأضحية ويصفها، ويذكر أجناسها، ويبالغ في ذلك.
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما، يجوز لهما إقامتهما منفردين سنة.
ولا بأس بخروج العجائز، ومن لا هيأة لها من النساء، في صلاة الأعياد، ليشهدن الصلاة، ولا تجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس، وارتفعت، وانبسطت، والوقت باق إلى زوال الشمس، فإذا زالت، فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه.
باب صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب، يقال: كسفت الشمس تكسف كسوفا، وكسفها الله تعالى كسفا يتعدى ولا يتعدى، وكذلك
Sayfa 320
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin