Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
وفي عشية تلك الجمعة، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام، فهذه تمام الألف، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الإقتصاد (1) وفي مسائل الخلاف (2)، وأفتى به، وعمل عليه، ودل (3) على صحته، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية (4) ما التفت إليها، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف (5).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهو الذي أفتي به، ويقوى عندي، لأن الأخبار به أكثر، وأعدل رواة، ويعضده أن الله تعالى، لا يكلف تكليف ما لا يطاق، لا في فرض ولا في نافلة، وقد جعل لهذه النافلة وقتا، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة، ولا تفضل العبادة عليه، أو يكون كالقالب لها، وهو الصيام، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه، وفي أقصر ليالي الصيف، وهي تسع ساعات، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر، لأن الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام وعن الأكل، والشرب، وللافطار، وقضاء حاجة لا بد منها، وغير ذلك، ومن كابر، وقال أنا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب، فإن سلم له ذلك، فصلاة على غير تؤدة، ولا يكون تاليا للقرآن كما أنزل ، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملو (6).
ويستحب أن يصلي ليلة النصف، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد (7) وقل هو الله أحد، عشر مرات.
Sayfa 311
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin