Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الأول قد طلع بعد.
ويستحب أن يضطجع بعد صلاة نافلة الغداة التي هي الدساسة، يقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك، وإن جعل مكان الضجعة سجدة، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما فإن تمكن منها قائما وأراد أن يصليها جالسا، لم يكن بذلك أيضا بأس، وجاز ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته (1) وهو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، كما أورد أمثاله إيرادا، لا اعتقادا، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأن الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا، إلا ما خرج بالدليل والإجماع، سواء كانت نافلة أو فريضة، إلا الوتيرة.
فإن قيل: يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار، قلنا : ذلك الإجماع منعقد عليه، وهو الذي يصححه، فلا نقيس غيره عليه، لأن القياس عندنا باطل، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع، فليلحظ ذلك، إلا أنه يستحب له، والحال ما وصفناه، أن يصلي لكل ركعة ركعتين.
ومن كان في دعاء الوتر، ولم يرد قطعه، ولحق عطش، وبين يديه ماء، جاز له أن يتقدم خطى فيشرب الماء، ثم يرجع إلى مكانه، فيتمم صلاته، من غير أن يستدبر القبلة، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد، على ما روي في الأخبار (2)، ولا يجوز شرب الماء للمصلي في صلاته في سائر النوافل، ما عدا هذه المسألة، ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: يجوز عندنا شرب الماء في النافلة (3) وأطلق ذلك، وإطلاقه غير واضح، لأن القياس عندنا باطل، لأنه ما ورد إلا في عين هذه المسألة، فلا يجوز تعديها إلى غيرها، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد.
Sayfa 309
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin