Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
لا توجب علما ولا عملا.
وقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الميافارقيات فقال السائل: صلاة الجمعة يجوز أن تصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة، يقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى رحمه الله: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (1).
وذكر سلار في رسالته: ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء، فأما الجمع فلا (2) هذا آخر كلام سلار، في رسالته، وهو الصحيح، وقد اعتذرنا في عدة مواضع، للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في كتاب النهاية، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن هذا الكتاب، أعني كتاب النهاية كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطه، فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه، وقد تنصل المصنف من ذلك ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزمان معا، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة، من جهة المكان والزمان معا، وكذلك يستحب الجمع بن المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام، ليلة العيد من جهة المكان والزمان معا، وحد الجمع أن لا يصلي بينهما نافلة، فأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك، وليس بمانع للجمع.
فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة، صلى العصر بإقامة فحسب، دون الأذان، فأما من صلى الظهر أربعا منفردا، أو مجمعا في جماعة، فالمستحب له الأذان والإقامة جميعا لصلاة العصر، مثل سائر الأيام، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي
Sayfa 304
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin