Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
رسالته إلى ولده، حرفا فحرفا، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
أو يشك في الركوع وهو في حال السجود، أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله وقيامه إلى الركوع وهذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة، إذا شك في شئ من ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه، فكل هذا المواضع لا حكم للسهو فيها، اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة (1)، وكذلك لا حكم للسهو في السهو.
أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة، ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه.
فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم: ومن ترك ركوعا في الركعتين الآخرتين، وسجد بعده، حذف السجود، وأعاد الركوع، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما، بنى على الركوع في الأول، وسجد السجدتين، فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، ولا يترك لأجله أصول المذهب، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته، فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف، ولا خلاف في أن الركوع ركن، وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه.
فإن قيل: ذلك في الركوع من الأولتين، وكذلك سجدتا الأوليين.
قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
وأخبار الآحاد غير أدلة تخصص بها العموم، بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه، وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد، ويرد القول بها في الاحتجاج، ويقول: لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، وهو الحق اليقين الذي
Sayfa 249
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin