Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الله تعالى فتكون صلاته منهيا عنها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
فإن كان قراءته لها ناسيا، لا على طريق التعمد، فالواجب عليه، المضي في صلاته، فإذا سلم، قضى السجود ولا شئ عليه، لأنه ما تعمد بطلان صلاته، فاختلف الحال بين العمد والنسيان.
ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل، ويجب عليه أن يسجد، ولا تبطل بذلك نافلته.
فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فلا يجوز، لأن الأخيرتين لا يتعين فيهما القراءة، وإنما الإنسان مخير بين التسبيح والقراءة، والدليل على ذلك أن الصلاة عندهم على ضربين: جهرية وإخفاتية.
فالاخفاتية الظهر والعصر، فإن الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب، لأن فيهما يتعين القراءة فأما الأخيرتان فلا يتعين فيهما القراءة.
والصلاة الجهرية وهي الصبح، والمغرب، والعشاء الآخرة، فإن الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد.
وأما الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة، إن أرادها المصلي، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين، دون الأخيرتين، ولا خلاف بيننا في أن الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة، والبسملة من جملة القراءة، وإنما ورد في الصلاة الإخفاتية التي يتعين فيها القراءة، ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب.
وأيضا فطريق الاحتياط، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين، لأنه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين، وفي صحة صلاة من جهر فيهما خلاف.
وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة، فعليه الدليل.
Sayfa 218
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin