Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Soruşturmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، أو غير مسنون على قول البعض الآخر، وفي كلا الأمرين لا ذم في تركه، ويخشى من فعله أن يكون بدعة ومعصية، يستحق بها الذم، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
والإقامة مثنى مثنى، وهو مذهب أصحابنا كلهم.
ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل ولا الفرائض سوى الخمس.
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا، الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
والأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) - حي على الصلاة، حي على الصلاة - حي على الفلاح، حي على الفلاح - حي على خير العمل، حي على خير العمل - الله أكبر، الله أكبر - لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
والإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدمناه، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان، وزيادة فصلين، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأولى، وإسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا الله في آخره، والاقتصار على دفعة واحدة، والزيادة أن يقول بعد حي على خير العمل - قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
ولا يعرب أواخر الكلم، بل تكون موقوفة بغير إعراب.
والمستحب أن يرتل الأذان، ويحدر الإقامة، والترتيل هو التبيين في تثبت وترسل، والحدر هو الإرسال والاستعجال، ثم يقف فيها دون زمان الوقف والتثبت في الأذان.
ومن أذن فالمستحب له أن يرفع صوته، فإذا لم يستطع، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه.
ومن صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة، بسجدة أو
Sayfa 213
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin