603

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مشتركين في بعض الأجزاء بحيث يعلم أن المقصود الاشتغال بهذا المركب لأن المقصود حصول الهيئة، فاشتغل العبد بالأجزاء المشتركة بعنوان ثم عدل عنه إلى الآخر، فإنه غير ممتثل، لأنه لم يكن مشغولا بهذا المركب ولا بذلك، بل كان مشغولا ببعض هذا وبعض ذلك.

وأما إذا بسمل بقصد مطلقه ثم ضم إليه بقية سورة خاصة، فلا ينهض الوجه المذكور على عدم كفايته; لأن المسلم في وجوب امتثال الأوامر التخييرية هو اشتراط أن يكون الداعي إلى كل فرد هو الأمر بأحد البدلين - المتولد من الأوامر المتعددة بالأبدال - لا وجوب امتثال أحد الأوامر الخاصة، بأن يلاحظ عنوانا خاصا من الأبدال.

وبعبارة أخرى: إذا قال الشارع إقرأ سورة، فالمعتبر في الامتثال أن يقصد في أول الاشتغال امتثال الأمر بإحدى السور، ولا يعتبر أن ينوي امتثال أحد - الأوامر بالسورة - المنحل إليها الأمر بالمطلق، مثل: إقرأ سورة التوحيد، أو سورة الجحد، أو سورة الكوثر، أو سورة كذا.

وفرق بين بين وجود امتثال أحد الأوامر ووجوب امتثال الأمر بأحد الأبدال.

هذا كله، إذا سلمنا ورود الأوامر المتعددة، وإلا فالوارد أمر واحد بالمطلق (1).

Sayfa 615