590

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وبين فاقد ما لا يضر فواته بأصل الماهية، كيف؟! ولولا ذلك لم يجز إهمال شرط من الشروط لمراعاة الوقت; إذ المفروض - على هذا - ملاحظة الصلاة مستجمعة للشرائط والأجزاء، ثم إيجابها وجوبا موسعا يستلزم تضييقه ووجوب المبادرة إلى الواجب في آخر الوقت.

اللهم إلا أن يفرق بين الأجزاء والشرائط، بأخذ الأولى في أصل الصلاة ثم إيجابها إيجابا يستلزم، التضييق، بخلاف الشرائط فإنها تقييدات خارجة ملحوظة بعد تعلق الوجوب الموسع بأصل الفعل وتقييدها بحال عدم الاضطرار; فإذا دار الأمر بين فوت أصل الصلاة في الوقت المضروب وفوات أوصافها الخارجة، كان الموصوف أولى بالمراعاة (1).

ثم (2) إن جواز قراءة العزائم في النافلة مما لا خلاف فيه على الظاهر، يسجد في الصلاة، وإذا كانت آية السجدة في آخر السورة فيستحب له إذا

Sayfa 602