كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
فالقول بالصحة مع التدارك قبل الركوع مراعيا للموالاة - كما في الناسي - لا يخلو عن قوة، ولعل إطلاق كلمات جمع في الابطال محمول على صورة المضي في الصلاة على هذا الوجه، نعم، صريح آخرين: عدم تأثير التدارك.
وأما مقابلة العامد بالناسي والحكم على الأول بأنه يعيد الصلاة وعلى الثاني بأنه يعيد القراءة، فليس صريحا في عدم تأثير التدارك للعامد; لأن كلامهم في العامد مع بقاء وصف التعمد في الاخلال، المقتضي للمضي على ما تعمده والاستمرار، فلا يشمل ما لو ندم العامد عما تعمده وبنى على تداركه.
(و) كذا (لا) تجزي الصلاة (مع قراءة السورة أولا) فتبطل السورة، عمدا أو سهوا.
وربما احتمل عدم بطلان السورة مع السهو; لأنه قد فات منها صفة وهي الترتيب، وفيه نظر ظاهر، كما في بطلان الصلاة في صورة العمد مع التدارك قبل الركوع، لما تقدم من أن الأقوى عدم البطلان إذا تدارك جميع ما قرأ، فلا يجزي إعادة السورة كما زعم في المدارك (1); لأنه بعد قصد تقديم ما حقه التأخير، فكل ما يأتي به من الأفعال باطل، سواء وقع في محله أو في غير محله، إذ لم يقصد بها الصلاة المشروعة.
ثم إنه لو قلنا باستحباب السورة وقدمها، فإن رفع اليد عن جزئيتها قبل الدخول في الفاتحة صحت الصلاة، وإلا وجب عليه تدارك ما قرأ من الحمد مصاحبا لقصد جزئية السورة المقدمة، فلو لم يتداركه حتى ركع بطلت
Sayfa 598
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin