576

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إنه لا يعلم به قائل ولا دل عليه دليل; ولذا أولوه بقصد كون الحركة حركة القراءة، كما في الروض وجامع المقاصد (1); مستشهدا على ذلك بالاستدلال عليه في المنتهى بأن حركة اللسان لا يكون بدلا إلا مع النية (2)، وفي كشف اللثام: إن ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة، على أنه إنما ذكر معنى القراءة.

وقد يقال: إن معناها الألفاظ وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها; لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها، أو لأن الأصل هو المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى، انتهى (3).

ولا يخفى ضعف بعض هذه الوجوه، وعدم الاحتياج إلى بعضها الآخر وإن استقام في مقام التأويل.

والقسم المذكور من الأخرس، ليس نادرا حتى لا يمكن حمل كلام الذكرى عليه، ومع ذلك فتخصيصه به بعيد، إلا أن يدعى عليه هذا القسم، كما لا يبعد.

وكيف كان، فالظاهر وجوب الإشارة على مثل هذا الأخرس; لاطلاق رواية السكوني (4)، المؤيد بأن عادة مثل هذا الأخرس جارية بحركة اللسان مع الإشارة باليد في إبراز مقاصده.

Sayfa 588