570

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لقضية البدلية.

وفيه أولا: منع بدليته عن الفاتحة، بل هو بدل عن أصل (القراءة):

بناء على القول بالاقتصار على مسماها من الفاتحة أو غيرها.

وثانيا: منع اقتضاء البدلية للتساوي; فإن الأقوى - كما سيجئ إن شاء الله تعالى - كفاية التسبيحات المذكورة مرة واحدة عن الفاتحة.

ثم إن ظاهر عبارة الذكرى حيث جعل الخلاف في وجوب كون الذكر بقدر الفاتحة (1) عدم الخلاف - كما عن الذخيرة (2) والبحار (3) والمنتهى (4) - في نفي وجوب التعويض عن السورة; للأصل واختصاص أدلة الذكر بمن لا يحسن القراءة، الدال على عدم وجوبه عند العلم بالفاتحة، المتمم - في صورة الجهل بها - بعدم الفصل.

كما لا دليل على وجوب التعويض عن السورة بمقدار أقل سورة من الفاتحة.

ويظهر من الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح (5) كظاهر المصنف هنا، وعن التذكرة (6): وجوب التعويض; ولعله لظاهر بدلية الذكر عن القراءة

Sayfa 582