كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
في بعض الروايات من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب (1) ولا يخفى عدم إحراز هذه الحكمة بتكرارها... مراعاة عدم تضييع القرآن وهجره،... (2) بالقراءة من موضع آخر، لا بتكرار الآية.
وأما دعوى كون بعضها أقرب إلى الفائت فهي ممنوعة; لأن مجرد جمعها في سورة واحدة لا توجب الأقربية.
ولو لم يعلم غير ذلك البعض: ففي وجوب التكرار أو التعويض عن الفائت بالذكر، قولان; من أن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، وعموم ما تقدم من أن بدلية الذكر عن المجموع يقتضي بدلية بعضه عن البعض.
ومن أن المقصود الأصلي القراءة، فلا يعدل عنه مهما أمكن، وإذا كان التقدير تقدير وجوب الابدال عن الفائت وجب القرآن.
ويحتمل - هنا -: سقوط الابدال; لعدم الدليل على الذكر هنا ولا على التكرار.
والظاهر أن القول بالابدال مع التمكن من قرآن غير الفاتحة وعدمه مع عدمه، ليس قولا بالفصل.
وإن جهل الجميع قرأ من غيرها، كما صرح به الفاضلان (3) والشهيدان (4)، وفي كشف اللثام: لعله لا خلاف فيه (5)، وفي غيره أنه
Sayfa 575
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin