546

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إجماعا، وكذا إن لم يقصدهما على احتمال قوي، كما عن جماعة (1); للخروج عن الصيغة الموظفة وعدم اعتبار القصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له.

ويمكن تضعيف الثاني: بمنع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير إلا إذا لم يكن التلفظ به له جاريا على القانون العربي، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى (2) كان اللفظ بحسب هيئته مشتركا بين التكبير وغيره، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر، فالعمدة هو الوجه الأول. وجواز الاشباع على الوجه المذكور في ألسنة بعض العرب لو سلم عدم كونه لحنا، لا يوجب جواز الجري عليه في الأقوال التوقيفية.

ويستحب ترك الاعراب كما عن جماعة (3)؟ لما روي من (أن التكبير جزم) (4) وضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب كما عن بعض (5) مع أنه في مقام الاستحباب.

Sayfa 558