كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
ذكر هذه الأمور من باب المثال، أو أن اعتبارهما فيها يقتضي اعتبارهما في التحريمة بطريق أولى.
وكيف كان، فاعتبارهما مع عقد القلب أحوط إن لم يكن أقوى; نظرا إلى أن الغالب في تكلم الأخرس تفيهم المطالب بالإشارة مع حركة اللسان أو الشفة مع العقد بالقلب، فهذه الأمور الثلاثة بمنزلة تكلم الأخرس; لانجبار الرواية سندا ودلالة.
ولو قدر العاجز على إحدى كلمتي التكبيرة، تلفظ بها وعوض عن الأخرى بالترجمة، أو بما هو وظيفة الأخرس.
(و) حيث إنه يستحب افتتاح الصلاة مطلقا ولو نافلة - في وجه قوي، وفاقا لجماعة (1) - بسبع تكبيرات، ووجب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة المستلزمة لكون التكبير المقترن بها هي التحريمة (يتخير) المكلف - عند الأصحاب، كما في المنتهى (2) والذكرى (3) والمفاتيح (4) وشرحه (5) - (في السبع، أيها شاء) قرنها بالنية و (جعلها تكبيرة الافتتاح)، فتعينها إنما يحصل من جهة النية.
ولو جعلنا النية هي الإرادة المنبعثة عن التصور السابق كانت التحريمة
Sayfa 550
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin