538

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ذكر هذه الأمور من باب المثال، أو أن اعتبارهما فيها يقتضي اعتبارهما في التحريمة بطريق أولى.

وكيف كان، فاعتبارهما مع عقد القلب أحوط إن لم يكن أقوى; نظرا إلى أن الغالب في تكلم الأخرس تفيهم المطالب بالإشارة مع حركة اللسان أو الشفة مع العقد بالقلب، فهذه الأمور الثلاثة بمنزلة تكلم الأخرس; لانجبار الرواية سندا ودلالة.

ولو قدر العاجز على إحدى كلمتي التكبيرة، تلفظ بها وعوض عن الأخرى بالترجمة، أو بما هو وظيفة الأخرس.

(و) حيث إنه يستحب افتتاح الصلاة مطلقا ولو نافلة - في وجه قوي، وفاقا لجماعة (1) - بسبع تكبيرات، ووجب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة المستلزمة لكون التكبير المقترن بها هي التحريمة (يتخير) المكلف - عند الأصحاب، كما في المنتهى (2) والذكرى (3) والمفاتيح (4) وشرحه (5) - (في السبع، أيها شاء) قرنها بالنية و (جعلها تكبيرة الافتتاح)، فتعينها إنما يحصل من جهة النية.

ولو جعلنا النية هي الإرادة المنبعثة عن التصور السابق كانت التحريمة

Sayfa 550