كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
الملحون، فإن عجز عن التلفظ أصلا وجب علجه أن (يعقد قلبه ويشير بها) (1) أي بالتكبيرة، والمراد بها إما صيغتها بأن يعقد قلبه بإرادة الصيغة وقصدها كما عن كشف اللثام (2)، وإما معناها. لكن قصد الصيغة لا يتمشى فهمه ولا تفهيمه في بعض أفراد الأخرس، ولعل مراده معنى الصيغة الذي عرفه قبل حدوث الخرس أو عرفة بعده، وهو الثناء على الله بصفة الكبرياء، أما المعنى الوضعي الذي يراد من اللفظ باعتبار قوانين أهل اللسان فلا يجب ذلك فيه، ولا في غيره، بل لا يمكن تفهيمه بعض أفراد الأخرس، والأول وإن لم يكن واجبا على غير الأخرس إلا أن اللفظ لما دل عليه بأصل الوضع كفى القصد إلى اللفظ باعتبار مدلوله الواقعي عن قصده التفصيلي، ولما لم يتمكن الأخرس من التلفظ وجب عليه قصد المعنى المذكور، فالقادر يقصد إجمالا المعنى التفصيلي، والأخرس يقصد تفصيلا المعنى الاجمالي.
ويحتمل قويا: اعتبار القصد إلى المعنى التفصيلي في الأخرس المسبوق بالظن والمعرفة; لأنه تكبير قلبي.
ثم إن ظاهر جماعة كالمصنف والشهيدين في القواعد (3) والبيان (4) والمسالك (5): اعتبار تحريك اللسان والإشارة بالإصبع مع عقد القلب،
Sayfa 548
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin