501

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع] (1).

بقي هنا شئ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع، فإن ثبت إجماع مركب، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي، مع أن المضطجع يحصل له بإيمائه نوع اعتماد على المسجد، بخلاف المستلقي (إلا أن يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور، فتعم المستلقي أيضا] (2).

ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع، بمعنى أن لا يؤمي للركوع إلى أقصى ما يمكنه; لمرسلتي الصدوق (3) المنجبرتين بما ورد من المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة (4)، مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة; للأصل، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب، وبما في الذكرى (5) من نسبته إلى الأصحاب.

وفي كشف اللثام (6) - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار والفتاوى، وإن حكى فيه عن المقنعة (7) والصدوق (8): أن السابح يعكس الأمر

Sayfa 513