499

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الغنية (1)] (2) دعوى الاجماع على ذلك.

ومن هذا ظهر ضعف ما عن الحدائق من أن وظيفة المضطجع الايماء بالرأس، فإن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل، ووظيفة المستلقي التغميض، ولا يجتزئ بالايماء بالرأس (3)، جمودا على ظاهر الأخبار.

وهل يجب مع ذلك وضع شئ على الجبهة؟ الظاهر: نعم، وإن لم يصدق معه اسم السجود أصلا; لرواية سماعة: " ويضع على جبهته شيئا على إذا سجد فإنه يجزئه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (1).

ونحوها مرسلة الصدوق: (ويضع على جبهته شيئا) (5)، والمحكي عن قرب الإسناد: (يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه) (6).

لكن ظاهر هذه الأخبار - من حيث عدم التعرض للايماء - كفاية الوضع (7) عن الايماء، والأقوى الجمع عملا بروايات

Sayfa 511