482

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الصرفة] (1) وإلا لما جاز النهوض إلى أول الصلاة مستندا، وهو باطل.

وعن الإيضاح حمل الرواية على التقية (2).

ومنها: القيام على الرجلين معا، ذكره الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهم (5) [وعن الحدائق أنه] لا خلاف فيه، وإنه اتفا [ق الأصحاب (6)، قيل: (7)] (8) لعدم الاستقرار، وأكثر ما ذكر في الاستقلال، والتبادر هنا قوي.

ويؤيد الحكم: ما ورد في تباعد الرجلين (9)، فإن الظاهر منها كون القيام على الرجلين مفروغا عنه، وإلا لأشير إلى استحبابه، فتأمل.

نعم، في بعض الأخبار عن قرب الإسناد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو قائم يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها) (10).

وفي السند والدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما.

Sayfa 494