467

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولا النجوم. قال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (1) وغير ذلك (2).

وبذلك كله يرفع اليد عن مقتضى الأصل الموجب للاحتياط بالصلاة إلى الجهات، كما عن ظاهر الخلاف (3)، وظاهر الحلبي (4) حيث حكى عنه في الذكرى (5) إطلاق القول بوجوب الأربع مع عدم العلم.

ويشهد لهما أيضا: مرسلة خداش - الآتية (6) - في المتحير، إلا أنها لا تعارض الأخبار المستفيضة المعتضدة بالاجماع المنقول.

ثم إن مقتضى تعبير المصنف قدس سره هنا وفي معقد إجماع المنتهى (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) تبعا لمعقد إجماع المعتبر (10) بلفظ الاجتهاد - الذي ورد في الموثقة المتقدمة وغيرها - هو عدم جواز الاقتصار في العمل على مقتضى أمارة واحدة من الأمارات التي تمكن المكلف من مراجعتها، بل بحسب ملاحظة الجميع وتتبع الأحرى منها بالاستعمال، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة، ومقتضى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن. فإطلاق

Sayfa 478