463

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[مسألة] (1) لو تعارض مخبران عمل بأقواهما، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان; لاتفاقهما على نفي الثالث، أو التخيير; لأنهما كالدليلين المتعارضين، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام، وجوه. أقواها: الأول إن ظن منهما بنفي الثالث، وإلا فالثالث (2).

Sayfa 474