كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
ولو احتمالا، وإلا لم يحصل بذل الجهد.
نعم، لو حصل له اليأس من الظن الأقوى المخالف لهذا الظن، فالظاهر جواز الاتكال وعدم وجوب الفحص وإن علم أو احتمل تقوي هذا الظن الذي حصله; لأنه لا بد أن يصلي على هذه الجهة على كل تقدير.
ولا يسمى ذلك بذل الجهد في تحصيل الأحرى; لأن المفروض أنه حصل الأحرى الذي هو مكلف [به]، غاية الأمر احتمال زيادة قوة في هذا الظن، ومحل بذل الجهد في تحصيل الأحرى الذي هو الطرف الراجح.
نعم، يظهر من كلام بعضهم في مسألة تحديد الاجتهاد في القبلة:
وجوب تقوية الظن، ولا دليل عليه، نعم لو احتمل مساويا الظفر بظن مخالف أقوى وجب الفحص، بخلاف ما لو احتمله موهونا.
ومما ذكر تبين عدم جواز التقليد لمن أمكنه الاجتهاد، لأن الحاصل من الاجتهاد أقوى، نعم لو كان إخبار الغير عنده أوثق من اجتهاده; لقصور باعه وقلة اطلاعه على الأمارات، فالظاهر تقديم التقليد.
وما ذكره الأصحاب من تقديم الاجتهاد، مبني على الغالب، وكذا الكلام في ترجيحهم قول المخبر عن حس - كالخبر عن الجدي والمشرق والمغرب - على الخبر عن اجتهاد والعدل والمسلم العدل على غيره، والأعلم والأعدل على غيرهما، ونحو ذلك.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره في الروض حيث قال - بعد اعتبار العدالة -: (فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور، بل إلى الفاسق مع ظن صدقه، بل وإلى [الكافر مع تعذر] (1) المسلم، وجهان: من استلزام الجهل
Sayfa 470
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin