426

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة، فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام؟!، ودلالتها على المقصود أيضا واضحة; فإن الظاهر من قوله: (فيقرأ من (1) الأخرى) هو أنه يقرأ قصدا، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال: إنه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وإن فرغ منها.

ورواية أبي بصير المصححة: (في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره) (2) وجه الدلالة: إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجتزأ بالمعدول إليها، إلا أن يقال: إن التحريم مختص بالمتعمد، فالناسي يجتزئ بما أتى مع عدم النهي، ولعله لذا قال في جامع المقاصد: أنه لا دلالة لها بوجه (3).

وأما موثقة عبيد بن زرارة: (إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها) (4) فهي شاذة، وحملت على الشروع في الثلث الثاني، ولا يخفى ما فيه.

خلافا للمحكي عن السرائر (5) وجامع الشرائع (6) والموجز (7)

Sayfa 435