408

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه، بل يكون الاكراه عليه إكراها على إبطال الصلاة، إلا أن الظاهر أن التقية عنوان مستقل غير عنوان عموم الاكراه; ولذا يصح معها من الوضوء والصلاة ما لا يصح مع الاكراه، بل مع التقية عن غير المذهب، ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرما.

(ويستحب الجهر بالتسمية (1) في) مواضع يتعين فيها القراءة و (الاخفات) بها على المشهور; للنصوص المستفيضة، منها: عموم ما دل على أنه من علامات المؤمن (2) وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون: (والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة) (3)، بل في رواية الأعمش - المحكية عن الخصال -: (أن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ) (4).

ومقتضى إطلاق كثير من الأخبار: عدم الفرق بين الإمام والمنفرد، فتخصيص الحكم بالإمام كما عن الإسكافي (5) شاذ، ومثله ما عن الحلي من

Sayfa 417