398

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنف قدس سره (1) ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن قراءة، لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمتين.

(و) كذا لا يجوز قراءة (ما يفوت بقرائته الوقت) المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط (2) والفاضلين (3) والشهيدين (4) والكركي (5) وعن الحدائق (6): نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب، وفي الرياض: لا خلاف فيه إلا عن بعض متأخري المتأخرين (7)، حيت فرعه على وجوب إكمال السورة وحرمة القران الممنوعين عنده (8)، وفيه: أن وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محل الكلام وإن لم نقل بحرمة القران.

ودعوى: أنه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة وما أتى به من القراءة غير مضر، ممنوعة: بأن المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع إيجاب غيرها ولو تخييرا، فإتيان غيرها بقصد الجزئية

Sayfa 407