394

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

نعم اختلفوا بين قائل بتأخير السجود، لما أشرنا إليه من عدم الدليل على تعلق التكليف حال الصلاة بعد تعارض الأدلة، مضافا إلى ما علم من أهمية إتمام الفريضة كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى الوجهين بقوله :

والأصل بالتأخير فيه يقتضي إذ منع البدار حق الفرض (1) وبين قائل بوجوب الايماء في الصلاة; لرواية سماعة: (وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع) (2).

وخبر أبي بصير: (إن صليت مع قوم، فقرأ الإمام: (إقرأ باسم ربك الذي خلق) أو شيئا من العزائم ولم يسجد، فأوم إيماء) (3).

والمحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يؤمي برأسه (4). قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة؟ قال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماء) (5).

نعم، قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث إن

Sayfa 403