382

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بما يخرج الكلام عن النظم، كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار ومجروره ونحوها، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن، ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف إطلاق القراءة المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل، كيف؟! وقد ورد الأمر بسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما (1) ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة (2)، وإطلاق الحكم بوجوب الموالاة، وجعل هذه الأمور مستثناة عن قدح الموالاة، لا يخفى ما فيه.

وكيف كان، (فيعيد القراءة لو قرأ خلالها) ما يخل بالموالاة سهوا على المشهور، كما عن المقاصد العلية (3)، بل يظهر من الروض (4) نسبته إلى باقي الأصحاب، بعد ما حكى عن الشيخ (5) والمصنف قدس سره) - في النهاية: البناء على ما مضى (6)، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل المشروط.

ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره (7): إعادة مجموعها، ولا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها، فلو فصل بين الجار

Sayfa 391