374

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الالتفات، والأقوى ما تقدم.

ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل في الأثناء لم يعيدا ما سبق من القراءة ولو كان بعض كلمة ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر; لعدم تعمده في ذلك واستناد المخالفة فيه إلى السهو أو الجهل السابق.

ثم إن المصرح به في كلام جماعة (1): إن أقل الجهر أن يسمع غيره القريب، والاخفات أن يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان سميعا، بل في المعتبر أنه إجماع العلماء (2)، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه (3)، وعن التبيان نسبته إلى الأصحاب (4). وظاهر ذلك أن صورة إسماع الغير داخل في الجهر مطلقا، كما أفصح عنه ما في المنتهى - من تعليل تحديد الاخفات بما حكيناه عنه -: بأن ما دونه لا يسمى كلاما ولا قرآنا، وما زاد عليه يسمى جهرا (5).

وما في المعتبر (6) والمنتهى (7) كما عن التذكرة (8) من الاستدلال - على رجحان الجهر بالبسملة - بما عن بعض الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

Sayfa 383