كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
هنا، ولعله للأصل وامتثال أوامر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الأمر ببدلها على الخصوص، بل وجوب القرآن غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة.
مضافا إلى قيام شبهة القرآن في هذا المقام، كما في كشف اللثام (1).
والجميع كما ترى، بل التعويض هنا متعين، وإن لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة، لامكان أن يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم; لظاهر الاجزاء في حديث الأمر بالمستطاع، بخلاف ما نحن فيه.
ولعله لذا أفتى في التحرير (2) هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا.
ثم إن صريح المعتبر (3) والمنتهى (4) كما عن التحرير (ع): عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة؟ لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة.
وفيه: ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت، المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا; والأولوية القطعية، فإنه إذا لم يكتف بثلاث آيات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها؟!
فالأقوى: وجوب كونها بقدرها، وفاقا لجماعة (6) كما عن
Sayfa 342
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin