310

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والمنتهى (1) والمدارك (2) - منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وإمكان التعلم، وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك، فلا يجب في النوافل بالنص (3) - ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط (4) - والاجماع (5) نقله، إلا إذا أخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها، إلا أن يقصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة لا النافلة الخاصة.

وكذا لا يجب مع الاضطرار، ولو بأن يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة; لحسنة ابن سنان (6) المتقدمة في أدلة المشهور، وإطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا، وفي كشف اللثام: دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل (7)، وظاهره - ككثير من النصوص المتقدمة (8) -: كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب، أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب.

Sayfa 319