كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
كالنهوض للقيام، فالظاهر عدم البطلان، وإن كان في أدلة حرمة الرياء وإبطاله ما ربما يوهم عدم قبول العبادة بمجرد اشتماله على الرياء.
وكذا لو مضى عليهما في الأفعال المستحبة; لأن بطلان الجزء المستحب لا يوجب الاخلال بالأجزاء الواجبة التي هي المناط في تحقق الامتثال للأمر الوجوبي وإن لم يحصل امتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بنفس المستحب أو بالعبادة المشتملة عليه. ولو فرض تعلق نية أول العمل بهذا الفرد المشتمل على هذا الفعل لم يكن مناط الامتثال إلا الماهية المشتركة بين هذا الفرد وبين غيره العاري عن هذا الفعل، ولذا يجوز العدول عنه إليه في الأثناء ولا يجب نية أحدهما في الابتداء، فقصد الرياء بالفعل المذكور مع قصد التقرب بجميع الأفعال الواجبة لا يزيد على تركه فيها.
ومما ذكر يظهر الجواب عن التمسك للابطال بما دل على بطلان كل عمل لم يخلص لله، مثل رواية علي بن سالم: (قال الله سبحانه: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان خالصا لي) (1).
ورواية زرارة وحمران: (لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة، فأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا) (2)، وغير ذلك مما دل على بطلان العمل المشترك على وجه الإشاعة أو التبعيض، كما فيما نحن فيه; فإنا لا نمنع بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للأمر الخاص المستحب المتعلق بهذا الفرد الخاص، ولا يلزم منه عدم مطابقته للأمر بمطلق الماهية الموجودة فيه، الذي هو مناط التقرب بالعمل من حيث كونه واجبا.
Sayfa 280
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin