259

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولعله لذا جمع في البيان بين القول بوجوب التعيين وبقاء التخيير، قال: والأقرب اشتراط نية القصر والاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير (1).

نعم، يمكن أن يقال - في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة الفردين -: إن التعيين إنما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلق بكل منهما أمر مخصوص، أما إذا تعلق الأمر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا، ثم بين الشارع تخيير المكلف في امتثال هذا الأمر الواحد الكلي بين فردين منه مختلفين بالحقيقة والأحكام، فإن اشتركا في تمام العمل وجب التعيين، وإن اشتركا في بعضه، كما فيما نحن فيه، كفى في تعيين أحد الفردين - ليترتب عليه الأحكام - تميزه عن الآخر ببعضه الآخر.

(و) يجب أيضا قصد (الوجه) الذي وقع عليه العبادة من الوجوب والندب، (و) لا يكفي قصد (التقرب) بها (2)، بل عن التذكرة الاجماع عليه (3). وعن الكتب الكلامية (4) إن مذهب العدلية: أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب، أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه (5)، وعن الروض: أن المشهور اعتبار استحضار أحد الوصفين وصفا وغاية (6)، وعن

Sayfa 268