كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
القواعد (1) والذكرى (2) - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع: أن وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة، وكذا ما ذكره في الذكرى (3) - فيما لو تجدد القدرة حال الركوع -: أنه يقوم منحنيا، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا. نعم، علل هذا الحكم في جامع المقاصد (4) بقوله: لئلا يزيد ركنين.
وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى (5) في رد بعض العامة - في مسألة ناسي السجدة الثانية -: أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة المنسية، فلاحظ (6)، ولاحظ تفسيره من الفاضل في شرح الروضة (7)، والله العالم.
ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض (8) والمسالك (9) وسبطه (10) أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من
Sayfa 219
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin