161

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بل ظاهر إطلاق كلمات كثير منهم وصريح قليل، (1) هو الاكتفاء بمجرد الظن وعدم لزوم الفحص.

وكيف كان، (فإن فقد الظن) الاجتهادي بالقبلة الذي هو في المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب تحصيل الجهة (صلى إلى أربع جهات كل فريضة) على المشهور، بل عن ظاهر المعتبر (2) والمنتهى (3) وجامع لمقاصد (4) ومحكي الغنية (5) الاجماع عليه، وبذلك ينجبر المرسل: (قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم تعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون، إذا كان كذلك صلى لأربع وجوه) (6)، ونحوها مرسلة الكليني (7) بحذف قصة المخالفين، ولا يقدح اشتمالها على نفي الاجتهاد في القبلة، مع أنا لا نقول به؟

لامكان تأويلها - ولو بعيدا - بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض (8)، ولا إرسالها وضعف المرسل; لانجبارها بما عرفت، مضافا إلى موافقتها

Sayfa 168