كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
الأمير عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء; إذا لم أدر) (1).
وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب تقية، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها.
(و) كيف كان، (لو فقد) تيسر (العلم (2) عول على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها، وسيأتي جملة منها لبعض الآفاق.
واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) ومحكي (4) آخرين - منهم المصنف في المنتهى (5) تبعا للمحقق في المعتبر (6) والشهيد في الذكرى (7) - أنها تفيد العلم بالجهة إذا حررت (8) على وجهها المعتبر، وإن أراد العلم بالعين فهو حق، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين،
Sayfa 164
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin