157

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأمير عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء; إذا لم أدر) (1).

وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب تقية، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها.

(و) كيف كان، (لو فقد) تيسر (العلم (2) عول على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها، وسيأتي جملة منها لبعض الآفاق.

واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) ومحكي (4) آخرين - منهم المصنف في المنتهى (5) تبعا للمحقق في المعتبر (6) والشهيد في الذكرى (7) - أنها تفيد العلم بالجهة إذا حررت (8) على وجهها المعتبر، وإن أراد العلم بالعين فهو حق، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين،

Sayfa 164