126

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإن خرج عن الحرم - عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3)، فالأولى حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم، كما ذكره جماعة (4) تبعا للذكرى (5).

ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين، هو: أنه كلما ازداد ذو الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع، كما يشهد به التعبيرات العرفية عن جهات الأماكن والبقاع.

وأما رواية العلل: فلم يقل بها أحد.

وأما ما دل على التياسر: فمع ضعفه سندا، لا دلالة لها بعد ما ذكرنا أن قبلة البعيد جهة الحرم اتفاقا، لعدم تمكنه من العين قطعا، فهو على تقدير تسليمه حكم تعبدي قال به المشهور من أهل القولين (6).

وأما الدليل الأخير للشيخ: فهو بظاهره مخالف للمحسوس، لأن أهل العراق والخراسان، بناء على ما ذكره جمع (7) من اتحاد قبلتهم، كيف يمكن لكل

Sayfa 133