كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
وحاصله: أن النذر حقق مورده القابل لتعلقه به فتعلق به، وهذا أمر غير معقول، إذ لا يعقل وجود الموضوع وتحققه في الخارج بنفس إيجاد الحكم وتحققه.
قلت: إن النذر لا يتعلق بالنافلة بوصف أنها مطلوبة بالأمر الاستحبابي، بل يتعلق بالصلاة التي لولا النذر كانت مطلوبة على وجه.
الاستحباب، وهذا ليس موضوعا للكراهة أو الحرمة، لما عرفت من أنهما إنما تتعلقان بالصلاة التي هي مطلوبة استحبابا بالفعل لولا الخصوصية الموجبة لهما، فخروج مورد النذر عن مورد الكراهة أو الحرمة ليس لأجل صيرورته واجبا بالنذر حتى يكون النذر محققا لمورده، بل خروجه لأجل عدم ملاحظة الاستحباب الفعلي فيه، خلافا لمورد الكراهة أو الحرمة.
نعم، لو تعلق النذر بالصلاة المستحبة بملاحظة أنها مستحبة حتى يكون تعلقه حقيقة على إطاعة الأمر الاستحبابي الموارد في هذا الفعل فلا مناص عن القول بعدم البر من المنذور في وقت الفريضة، لأنه إنما نذر إطاعة الأمر الاستحبابي الوارد في النافلة، وكلما وجد أمر استحبابي بالنافلة يبر بإطاعته، والفرض أنه لا أمر بالنافلة في وقت الفرض، فلا إطاعة [فلا بر (1)، لكن الكلام ليس فيه] (2)، بل فيما إذا تعلق النذر بالممنوع (3) فعلا بالأمر الاستحبابي مع قطع النظر عن استحبابه فعلا، فافهم حتى لا يختلط
Sayfa 127
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin