431

كتاب الألفين

كتاب الألفين

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

إذا تقرر ذلك، فوجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف، فإذا تمكن الإمام وأطاعه المكلف وعلم بأفعاله، إما أن يرتفع خطأ كل مكلف تحققت فيه الشرائط، أو لا.

والثاني يستلزم التسلسل.

والتالي باطل، فكذا المقدم.

بيان الملازمة: أن الإمام إذا لم يكن معصوما يرتفع وجه الحاجة، وهو جواز الخطأ، وهو ضروري، فإن جواز إهماله-بل أمره بالباطل-متحقق، فيحتاج إلى إمام آخر، ويتسلسل.

الثامن والعشرون:

ما وجب لدفع وجه الحاجة لا يمكن أن يؤكد وجه الحاجة.

ووجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف، فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز إلزامه للمكلف بالخطإ، فيكون[مؤكدا] (1) لوجه الحاجة، فيمتنع كونه إماما.

التاسع والعشرون:

إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة، [لكن رفع الثاني واجب، فالأول أولى بالوجوب.

أما الأول؛ فلأن عدم الإمامة] (2) يستلزم جواز الخطأ.

وأما إمامة غير المعصوم فجواز الخطأ ثابت مع[جواز] (3) إلزام الإمام به وتمكنه من التعدي على غيره، والظلم[وأنواع] (4) كثيرة من الفساد لا يقع مع عدم الإمام، فكان رفع هذا أولى من[رفع] (5) عدم الإمام.

لكن رفع عدم الإمام واجب؛ لوجوب نصب الإمام إما على الله تعالى عندنا (6) ، أو

Sayfa 22