Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا (1).
الثانية: لو وطئ المرتهن الأمة مكرها قيل : عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا (2). وقيل: مهر أمثالها (3). وقيل: يتخير المالك بين الأمرين، ورجحه الشهيد في بعض حواشيه (4). وهل يجب مع ذلك أرش البكارة؟
فيه وجهان، والمشهور أنه لو طاوعته لم يكن عليه شيء، استنادا إلى قوله (صلى الله عليه وآله): لا مهر لبغي (5) وفي الدلالة تأمل، ولعل الأقوى ثبوت الحق كما قواه بعض الأصحاب (6).
الثالثة: إذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده إليهما أو إلى من يرتضيانه، ولا يجوز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى أمين غيرهما من غير ضرورة، فلو كانا غائبين اتفاقا وجب على المستودع الصبر إلى أن يحضرا، فإن عرض له عذر من إبقائه في يده كسفر عزم عليه أو مرض خاف منه دفعه إلى الحاكم حينئذ لا مطلقا، لأن ولاية الحاكم ليس كولاية المالك، بل هي منوطة بالحاجة والمصلحة، فيتقدر بقدرها، ولو امتنعا من القبض ولم يمكن إجبارهما فالظاهر أن له أن يسلمه إلى الحاكم.
ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر.
قالوا: ولو باع المرتهن الرهن أو العدل ودفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر في المبيع عيب ففسخ المشتري لم يكن للمشتري الرجوع إلى المرتهن، لأن الفسخ لا يبطل البيع من أصله، بل من حين الفسخ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن وتعلق الوثيقة به، بل يرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن، أما لو ظهر استحقاق الرهن استعاد المشتري الثمن من المرتهن، لأنه بطل البيع من أصله.
Sayfa 562
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin