Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
وقع عليه العقد وإن كان مخالفا للقيمة، ولا يلزمه غير الثمن مما يغرمه المشتري، ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم يلزم الشفيع، ولو كانت الزيادة في مدة الخيار ففيه قولان، ولعل الأقرب أنه لم يلزم الشفيع.
والمشهور بين المتأخرين أنه لا يلزم المشتري رفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد، وهل يتم الملك بمجرد الأخذ القولي بدون تسليم الثمن أم يتوقف على التقابض؟ فيه قولان، وعلى الأول هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب المملك أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ فيه وجهان، ويظهر الفائدة في النماء المتخلل.
قالوا: ولو اشترى ما فيه الشفعة وما ليس فيه شفعة فإنه يثبت الشفعة في المشفوع دون الآخر وإن تبعض الصفقة على المشتري، ولا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، وهو غير بعيد.
ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة، وإن لم يكن مثليا كالحيوان والجوهر والثوب قيل: يسقط الشفعة، وهو قول الشيخ في الخلاف مدعيا فيه الإجماع (1) والعلامة في المختلف (2). وقيل: يأخذ بالقيمة، وهو قول الأكثر منهم الشيخ والعلامة في الخلاف (3) والمختلف (4) ويدل على الأول موثقة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ليس لأحد فيها شفعة (5). ولعل هذا القول أقرب، وعلى الثاني هل يأخذ بالقيمة وقت العقد، أو وقت الأخذ، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ فيه أقوال.
والشفيع إذا علم الشراء فله المطالبة بالشفعة في الحال، وهل المبادرة مع
Sayfa 546
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin