Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب الدين وفيه مقاصد (1):
الأول القرض والنظر في امور:
الأول: قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول، والظاهر أنه بالنسبة إلى تحقق الملك إن قلنا بتوقفه عليهما وعلى القبض، وأما أصل الإباحة فالظاهر أنها غير متوقفة عليهما. فالإيجاب كقوله: «أقرضتك»، أو «تصرف فيه وعليك رد عوضه»، أو «انتفع به وعليك عوضه»، وما يؤدي معناها، والقبول هو اللفظ الدال على الرضى بالإيجاب، ولا ينحصر في معين.
وفي القرض ثواب كثير، ويحرم اشتراط النفع، لا أعلم فيه خلافا بينهم، ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط (2). وفي معناه أخبار متعددة (3).
ورواية خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم
Sayfa 528
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin